430

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثاني

في شرائط الشفعة

مادة (١٥٦١)

يشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع مبيعاً أو في حكمه كالموهوب بعوض معلوم والمصالح به عن نقد أو عرض أو جناية توجب المال. فلا شفعة في قسمة ولا في هبة بلا عوض ولا فيما عوضه غير مالي كالصداق وبدل الخلع وعوض الصلح عن قود ولا فيما جعل أجرة أو جعالة. (١)

مادة (١٥٦٢)

يشترط كون المشفوع شقصاً مشاعاً من عقار قابل للقسمة الإجبارية فلا شفعة للجار الملاصق ولو كان شريكاً في الشرب ونحوه ولا فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والعرصة الضيقة ولا في الأبنية والأشجار إذا بيعتا دون الأرض. (٢)

مادة (١٥٦٣)

الأخذ بالشفعة في معنى الشراء فكل ما يتبع الأرض المبيعة يتبع الأرض المشفوعة. فلو بيعت الأرض بمبانيها وأشجارها أخذهما الشفيع معها. وكذلك البئر والقناة والدولاب فتؤخذ بالشفعة تبعاً للأرض. أما الزرع والثمر الظاهر فلا يتبعان الأرض. (٣)

مادة (١٥٦٤)

يشترط طلبها من حين علم ببيع المشفوع على التفصيل السالف في فصل الطلب. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٨٤، ٣٨٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٧، الأولى/ جـ ٤، ص ١٣٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٧، ٣٧٨، الأولى/ جـ ٤، ص ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٨٧، ٣٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٩، الأولى/ جـ ٤، ص ١٤٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٩، الأولى/ جـ ٤، ص ١٤٠، ١٤١، الجديدة.

477