Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٥٥٥)
الجهل بأن تأخير الطلب يسقط الشفعة ممن يجهل مثله ذلك عذر. أما الجهل بنفس استحقاق الشفعة فليس بعذر وكذلك النسيان. (١)
مادة (١٥٥٦)
الغائب له حق الشفعة فإن لم يعلم بالبيع إلا بعد قدومه أو لقي المشتري في سفره فله حكم الحاضر فيما سبق. أما إذا علم قبل قدومه لزمه الإشهاد على الطلب حين علمه وذلك يقوم مقام طلب الحاضر. فلو أخر الإشهاد بلا عذر بطلت شفعته. ولا يلزم الغائب بعد الإشهاد المبادرة إلى الطلب ولا السفر للطلب ولا التوكيل ولا إرسال رسول أو كتاب. (٢)
مادة (١٥٥٧)
المريض مرضاً يعجز عن طلب الشفعة في حكم الغائب فيلزمه الإشهاد على طلبها. أما المرض اليسير كالصداع والألم القليل فلا عبرة له. (٣)
مادة (١٥٥٨)
المحبوس ظلماً أو في دين لا يمكن أداؤه في حكم المريض يلزمه الإشهاد حين علمه. أما المحبوس بحق يمكنه أداؤه فهو في حكم المطلق إن لم يبادر إلى طلبها ولم يوكل فيها تبطل شفعته. (٤)
مادة (١٥٥٩)
تأخير الغائب ومن في حكمه الإشهاد على طلب الشفعة لعدم وجود من يشهده أو لأنه لم يجد غير من لا أهلية فيه للشهادة أو من لا يقدم معه إلى محل الخصومة لا يسقط شفعته. (٥)
مادة (١٥٦٠)
طلب الشفعة الصغير والمجنون المطبق والسفيه يكون من وليه. ويلزمه الطلب إذا كان فيه حظ للمحجور وإلا لزمه الترك. ولا تسقط الشفعة بتركه الطلب مطلقاً ولا بإسقاطه. أما المغمى عليه والمجنون غير المطبق فتنتظر إفاقته. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، جـ ٤، ص ١٤٢، ١٤٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠،٣٨٩، الأولى/ ج ٢، ص ٤٣٦، ٤٣٧، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، الأولى. المغني: جـ ٥، ص ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٢، ١٤٤،١٤٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٩١،٣٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٨،٤٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى / جـ ٤، ص ١٤٣، الجديدة. المغني: جـ ٥، ص ٤٨٨.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٨٩، ٣٩١، الأولى /جـ ٢، ص ٤٣٨،٤٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٤،١٤٣، الجديدة.
(تنبيه) جاء في الكشاف أن المريض والمحبوس إذا قدرا على التوكيل في طلب الشفعة فلم يفعلا سقطت شفعتها لكن الذي في المنتهى بخلافه)» المؤلف. ك: جـ ٢، ص ٣٨١، ٣٨٢ الأولى، جـ ٤، ص ١٤٤، الجديدة. المغني: جـ ٥، ص٤٨٨.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٣، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٣٩٢، ٣٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٢، ٣٨٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٦،١٤٥، الجديدة.
467