428

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الأول

في الشفعة و أحكامها و فيه أربعة فصول

الفصلُ الأوَّل

في طلب الشفعة وصِفته

مادة (١٥٥١)

طلب الشفعة يكون بلفظ يفيد محاولة الأخذ بها كقوله أنا مطالب بالشفعة أو آخذ بها أو قائم عليها أو تملكت المشفوع أو انتزعته من مشتريه ونحو ذلك. (١)

مادة (١٥٥٢)

يلزم أن يكون الطلب بمواجهة المشفوع منه إن كانا في بلدة واحدة ولا يكفي الطلب عند المشفوع ولا عند البائع. (٢)

مادة (١٥٥٣)

يلزم أن يكون الطلب فور علمه بالبيع بمعنى إنه إذا علم بالبيع لزمه أن يذهب فوراً إلى المشتري حسب عادته ولا يلزم أن يسرع في مشيته ولا أن يركض دابته بل يبدؤه بالسلام. ويطلبها بمواجهته فلو أخر ذلك بلا عذر لم يبق له حق الشفعة. (٣)

مادة (١٥٥٤)

الاشتغال بالحوائج التي جرت العادة بتقديمها عذر لا تسقط الشفعة بتأخير الطلب لأجلها. فلو علم بالبيع في غيبة المشتري عن المجلس فاشتغل بأكل أو شرب لشدة جوع أو عطش أو بإغلاق بابه أو دكانه أو بقضاء حاجته وهو حاقن أو حاقب أو بأذان أو صلاة أو بالتماس مال ضاع منه، أو علم بالبيع ليلاً فأخر الطلب حتى أصبح لم تسقط شفعته. لكن لو كان المشتري حاضراً في هذه الصور فلا يعذر بشيء مما ذكر إلا الصلاة. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى / جـ ٤، ص ١٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨٩، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣٦، ٤٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى / جـ ٤، ص ١٤١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٨٨، ٣٨٩، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣٧، ٤٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، ٣٧٩، الأولى / جـ ٤، ص ١٤٢، ١٤١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٨٨، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، ٣٧٩، الأولى / جـ ٤، ص ١٤١، ١٤٢، الجديدة.

475