433

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٥٧٠)

سكوت الشفيع ورضاؤه بترك الشفعة وتأخير الطلب أو الإشهاد بلا عذر مسقط للشفعة إلا إذا كان رضاؤه بتركها لعلمه بما يخالف الحقيقة الواقعة فلا تسقط فله حق الشفعة متى علم بالواقع. مثلاً لو سكت عند علمه بالبيع لإظهار البائع أو المشتري أو المخبر له زيادة في الثمن عن الواقع أو نقصاً في المبيع أو إظهار هبته بلا عوض أو إظهار أن المشتري غير المشتري حقيقة أو إظهار أن الثمن من غير جنس الثمن الحقيقي لم تسقط شفعته. ومتى علم بالحال على وجهه له حق الشفعة. لكن إذا كان تركه الشفعة في الحال الذي علمه دليلاً على تركه في الحال الواقع الذي جهله تسقط شفعته مطلقاً كما لو سكت حين علم أن الشقص بيع بمائة فبان أنه بأكثر أو علم أن المبيع بالثمن عشرة قراريط فتبين أنه تسعة قراريط بذلك الثمن لم يبق له حق الشفعة. (١)

مادة (١٥٧١)

إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح. فلو أذن للشريك في البيع أو أسقط الشفعة قبل العقد الذي تجب به لم تسقط. (٢)

مادة (١٥٧٢)

تسقط الشفعة بتصرف المشتري في المشفوع قبل طلب الشفيع بوقفه أو هبته بلا عوض أو بعقد لا تجب به شفعة كجعله عوضاً في نكاح أو طلاق أو عتق إلا إذا فعل ذلك حيلة لإسقاطها فلا تسقط. أما بيعه ورهنه وإجارته فلا تسقط به الشفعة. (٣)

مادة (١٥٧٣)

لا تسقط الشفعة بإقالة المبيع ولا بالفسخ لعيب ونحوه إلا إذا فسخ لعيب في الثمن المعين قبل أخذ الشفيع فتسقط به. (٤)

مادة (١٥٧٤)

تصرف الشفيع في ملكه المشفوع به كلاً أو بعضاً ببيع أو غيره قبل علمه بالعقد الذي وجب له به حق الشفعة لا يسقطها. أما لو تصرف بعد علمه في جميع حصته بنقلها عن ملكه سقطت شفعته. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠، ٣٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٧، ٤٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى / جـ ٤، ص ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٤٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٩٧، ٣٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤١، ٤٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٦، ٣٨٦، الأولى / جـ ٤، ص ١٣٥، ١٥٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٧، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٤، ١٥٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٠٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٨، ١٥٧، الجديدة.

480