Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٥٣٧)
لا يحل الدين المؤجل بتفليس المدين ولا يشارك صاحبه الغرماء بدينه الذي لم يحل إلى حين القسمة ولا يوقف له من مال المفلس شيء، ولا يرجع عليهم بشيء إذا حل. لكن إذا حل الأجل قبل القسمة شاركهم في الكل وإذا حل في أثنائها أي بعد قسمة بعض المال شاركهم في ما لم يقسم بكل دينه. (١)
مادة (١٥٣٨)
يلزم الحاكم إجبار مفلس ذي حرفة على الكسب وإيفاء بقية الدين مع بقاء الحجر عليه. (٢)
مادة (١٥٣٩)
لا ينفك الحجر عن المفلس بمجرد قسمة ماله طالما بقي عليه شيء من الدين. لكن ينفك بوفاء جميع دينه بلا حكم حاكم. (٣)
مادة (١٥٤٠)
يصح الحكم بفك الحجر عن المفلس بعد قسمة ماله مع بقاء بعض الدين ولا يسقط بذلك ما بقي من الديون. (٤)
مادة (١٥٤١)
ينقطع الطلب بالحجر عن المفلس حتى لو استقرض بعد الحجر أو اشترى لم يملك المقرض أو البائع مطالبته بالعوض. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٥، ٢٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٧، ٤٣٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٥٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤١، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٥١، ١٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤٢، الجديدة.
470