425

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثالث

في الإكراه

مادة (١٥٤٢)

الإكراه: هو الإجبار على عمل أو تصرف بواسطة ضرب أو سجن أو أخذ مال ونحوه أو بتهديد بشيء من ذلك من قادر عليه. (١)

مادة (١٥٤٣)

لا يصح التصرف الحاصل عن الإكراه فلا يصح بيع المكره ولا شراؤه ولا إجارته ولا هبته ولا ضمانه ولا إقراره ولا حوالته. (٢)

مادة (١٥٤٤)

إذا تصرف المكره تصرفاً غير التصرف المكره عليه صح منه. مثلاً لو أكره على الإقرار بدراهم فأقر بدينار أو أكره على الهبة لزيد فوهب لغيره أو أكره على بيع دابته فباع غيرها أو أكره على دفع مال فباع داره لدفع ذلك صحت هذه التصرفات كلها. (٣)

مادة (١٥٤٥)

الإكراه بحق على البيع ونحوه لا يمنع صحة البيع كمن أكرهه القاضي على بيع ماله لوفاء دينه أو أكرهه على شراء ما يوفي منه دينه صح بيعه وشراؤه. (٤)

مادة (١٥٤٦)

الإلجاء إكراه. فمن استولى على مال إنسان فطالبه فجحده حتى يبيعه أو يهبه نصفه أو يصالحه على بعضه أو يضمنه أو يقرر له بشيء ففعل لم يصح ذلك. (٥)

(١) انظر ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٥، الجديدة.

(٢) انظر ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦، الأولى/ جـ ٣، ص ١٥٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى / جـ ٢، ص ١٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦، الأولى/ جـ ٣، ص ١٥٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٩، الأولى / جـ ٢، ص ١٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦، الأولى / جـ ٣، ص ١٥٠، الجديدة.

471