423

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٥٣١)

يلزم الحاكم تقسيم ما كان من جنس الدين من مال المفلس وبيع ما ليس من جنسه بثمن المثل وتقسيمه ولا يشترط استيذان المفلس والغرماء في ذلك ويستحب إحضاره وإحضارهم عند البيع. (١)

مادة (١٥٣٢)

يجب للمفلس ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت بمعروف من ماله مما يقسم. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وآلة حرفة أو ما يتجر به إن كان تاجراً. (٢)

مادة (١٥٣٣)

أجرة الحامل والحافظ وكل من يحتاج إليهم من العمال على مال المفلس. (٣)

مادة (١٥٣٤)

عهدة المبيع من مال المفلس إذا ظهر مستحقاً على المفلس وحده. (٤)

مادة (١٥٣٥)

يبدأ في القسم بحق من جنى عليه قن المفلس فيعطى الأقل من ثمنه والأرش ولا شيء له غيره، ثم بمن عنده رهن فيعطى الأقل من ثمنه والدين، فإن بقي له شيء فهو أسوة الغرماء بالباقي، ثم بمن له عين مال فيأخذه، ثم يقسم الباقي على بقية الغرماء بنسبة ديونهم. (٥)

مادة (١٥٣٦)

لا تنقضي القسمة بظهور دين وإنما يرجع صاحبه على كل غريم بقسطه. (٦)

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤٦، ١٤٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٥، ٢١٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٦، ٢١٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٥٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٤٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٤٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٤٧، ١٤٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٤، ٢٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٧، ٢١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٥، ٤٣٦، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٤٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٨، الجديدة.

469