422

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٥٢٥)

يشترط للرجوع عدم زيادة العين زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة. (١)

مادة (١٥٢٦)

الرجوع في العين فسخ يقع بالقول كرجعت في متاعي أو أخذته أو فسخت البيع ونحوه. ويصح ولو متراخياً وبلا حكم حاكم ولا يحتاج إلى معرفة المرجوع فيه ولا إلى قدرة المفلس على تسليمه. (٢)

مادة (١٥٢٧)

لا يمنع من الرجوع نقص العين ولا نقص قيمتها وصفاتها كهزال ونسيان صنعة وتغير عقل وخلق ثوب وتغير سعر. فإن رجع فيها لا شيء له غيرها. (٣)

مادة (١٥٢٨)

لا يمنع من الرجوع زيادة العين زيادة منفصلة كثمرة وكسب وولد، والزيادة للمفلس. (٤)

مادة (١٥٢٩)

لا رجوع في عين شغلت بغير حق صاحبها مثلاً لو كانت مسامير فسمر بها باباً أو حجراً فبنى عليه بنياناً أو خشباً فسقف به فلا رجوع لصاحبها. (٥)

مادة (١٥٣٠)

لا يمنع الرجوع في الأرض بناء المفلس فيها أو غرسها أو زرعها فإن رجع فله قلع الغرس والبناء مع ضمانه النقص، أو أخذ البناء والغرس بقيمته، فإن أباهما سقط حقه في الرجوع، أما الرجوع في الأرض المزروعة فيصح ويبقى الزرع إلى حصاده بلا أجرة. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٠، ٤٢٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٠، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٤٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٢، ٢٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣١، الجديدة.

468