421

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٥٢٠)

يشترط للرجوع في العين كون المفلس حياً إلى حين أخذها. فلومات المفلس قبل الأخذ فهو أسوة الغرماء. (١)

مادة (١٥٢١)

يشترط للرجوع في العين بقاء جميع عوضها في ذمة المفلس فلوأخذ العوض ولو بعضه أو أبرأه منه أو من بعضه لم يبق له حق الرجوع، وهو أسوة الغرماء بما بقي له. وإذا كان العوض مؤجلاً إلى أجل لم يحل تبقى العين موقوفة إلى حلول الأجل فيختار بها الفسخ أو الترك ولا تباع في الديون الحالة. (٢)

مادة (١٥٢٢)

يشترط للرجوع في العين بقاء جميعها في ملك المفلس فلوتلف بعضها أو خرج عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف ونحوه لم يكن له حق الرجوع في الباقي. فلوذهبت عين العبد أو قطعت بعض أطرافه أو انهدم بعض الدار فلا رجوع فيه إلا إذا جمع العقد عدداً كثوبين أو دارين فخرج أحدهما عن ملكه فله الرجوع فيما بقي فيأخذه بقسطه من الثمن. (٣)

مادة (١٥٢٣)

يشترط للرجوع كون العين بمالها لم تختلط بما لا نتميز منه ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها أو بنقص ماليتها، فلو اختلط الزيت بزيت أو نسج الغزل أو قطع الثوب قميصاً أو نجر الخشب أبواباً أو طحن الحب أو جرح العبد جرحاً تنقص به قيمته فلا رجوع فيه. (٤)

مادة (١٥٢٤)

يشترط للرجوع في العين ألاّ يتعلق بها حق الغير فلو تعلق بها حق الغير بشفعة أو جنى العبد جناية توجب تعلق حق المجني عليه به أو كان المفلس رهنها لم يكن لصاحبها حق الرجوع إلا إذا أسقط الحق ربه كأن أسقطه الشفيع الشفعة وولى الجناية الأرش أو رد المرتهن الرهن. ولو تعلق الحق بإحدى دارين جمعتا في عقد كان لصاحبها الرجوع في الأخرى. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١١، الأولى / جـ ٣، ص ٤٢٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤٣، ١٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١١، ٢١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٦، ٤٢٩.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١١، الأولى/ ص ٤٢٧،٤٢٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١١، ٢١٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٧،٤٢٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٤٤،١٤٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨١،٢٨٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٢٨،٤٢٧، الجديدة.

467