Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٥١٤)
بموت المفلس قبل القسمة ينتقل الملك في ماله إلى ورثته. فلومات وله شقص في عقار فباع شريكه كان لورثته حق الشفعة. (١)
مادة (١٥١٥)
حجر المفلس يتعلق بماله لا بذمته فلو تصرف في ذمته بشراء أو إصداق أو ضمان ونحو ذلك صح ويتبع بما لزمه بذلك بعد فك الحجر عنه. وليس لأرباب هذه الحقوق مشاركة الغرماء وكذا إقراره سواء نسب ما أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده أو أطلق. وكذا نكوله عن اليمين فيما ادعى به عليه فأنكره. (٢)
مادة (١٥١٦)
لا يصح بيع المحجور عليه ماله لغرمائه كلهم أو بعضهم بكل الدين ولا ببعضه. (٢)
مادة (١٥١٧)
جناية المحجور عليه لفلس سواء جنى قبل الحجر أو بعده قبل القسمة أو في أثنائها تتعلق بماله فيشارك المجني عليه الغرماء بجميع الأرش وكذا لو أوجبت الجناية قصاصاً فعفى وليها إلى مال أو صالحه المفلس على مال. (٤)
مادة (١٥١٨)
جناية قن المفلس تتعلق بعين الجاني فيقدم حق المجني عليه بالقن الجاني أي يعطى الأقل من ثمنه أو الأرش وكذا لو كانت الجناية موجبة للقصاص فعفى وليها إلى مال لكن إذا كانت جنايته بإذن سيده أو أمره تعلقت بذمة السيد فيضرب للمجني عليه بجميع أرشها مع الغرماء. (٣)
مادة (١٥١٩)
من وجد عين ماله لدى المحجور عليه لفلس فهو أحق به بالشروط الآتي ذكرها في المواد التالية. فلو وجد عين ما كان باعه أو أقرضه أو دفعه رأس مال لسلم أو عين ما كان أخذه المفلس بشفعه أو ما كان أجره للمفلس ولم يمض من المدة شيء يعتد به ولو كان ذلك بعد الحجر جاهلاً به فله استرجاعها. لكن لو مضى في مسألة الإجارة من مدتها ما له أجرة عادة لم يكن له الفسخ. (٦)
(١) انظر ش: جـ ٢، ص ٤٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٨، الجديدة.
المغني : جـ٥، ص ٥٣٨.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤١، الأولى / جـ ٢، ص ٢٧٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٢٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٤٢، ١٤٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٦،٢٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١٠، ٢١٧، الأولى /جـ ٣، ص ٤٢٥،٤٢٤، ص ٤٤٦، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٤٢، ١٤٧، ١٤٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٤،٢٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١٧، ٢١٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٢٥، ص ٤٣٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٤٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١٠، ٢١١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٢٥، الجديدة.
466