Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٣٥٨)
النقود تتعين بالتعيين في العقود. فإذا اشترى بنقود معينة أشار إليها لزمه تسليمها عيناً. (١)
مادة (٣٥٩)
الثمن المعين نقداً كان أو غيره كالمبيع المعين في أحكام التلف والإتلاف والتصرف والقبض ومؤنة التسليم أما إذا كان المعقود عليه ثمناً في الذمة فهو كالمبيع الذي في الذمة في ذلك. (٢)
مادة (٣٦٠)
الثمن يقسط على أبعاض المبيع إذا تفرقت الصفقة عليها. (٣) [راجع مادة: ٣١٤،٣١٣]
(١) ش: جـ ٢، ص ٦٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٣٠١٠٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٧٠،٢٧١ الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٦٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٩ - ٥١، الأولى / جـ ٢، ص ١٨٧ - ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٢٠٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤١ - ٢٤٥، الجديدة.
(٣) راجع مصادر المواد رقم: ٣١٤،٣١٣.
160