146

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثاني

في البيع بالنسيئة و التأجيل

مادة (٣٦١)

البيع المطلق يقتضي تعجيل الثمن وتسليمه في مجلس العقد. (١)

مادة (٣٦٢)

البيع مع تأجيل الثمن مدة معلومة أو تقسيطه صحيح إلا في ربا النسيئة. (٢)

مادة (٣٦٣)

لا يصح بيع ما اتفقا كيلاً أو وزناً دون قبض العوضين في المجلس ولو اختلف جنسهما أو اتحد قدرهما .. مثلاً: لو باع مدبر بمثله من البر أو الشعير أو غيرهما من المكيلات، أو باع رطل عسل بمثله من العسل أو السمن أو غيرهما من الموزونات أو باع درهم قز برطل من خبز أو مدبر بمدين من الدخن ولم يقبضا العوضين في المجلس فسد البيع. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٨، ٤٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، ٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٤، ٢٣٩، الجديدة.
لم يذكر المصنف مصادر لهذه المادة ولعلها مستفادة من المصادر المشار إليها.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤، ٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٢، ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣، ٢٥، ٩٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٤، ١٧٤، ١٨٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦١، ٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٩، ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٤، ٢٦٣، الجديدة.

161