Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٣٥٤)
يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع [انظر مواد الفصل الأول من الباب الثاني] (١)
مادة (٣٥٥)
يصح البيع بالرقم المكتوب على المبيع أو بما يبيع به الناس أو بما يقف عليه السعر إذا علماه بالمجلس وإلا كان فاسداً. (٢)
مادة (٣٥٦)
الثمن لا يلزم أن يكون نقداً، فيجوز أن يكون عقاراً أو عرضاً كما في بيع المقايضة. (٣)
مادة (٣٥٧)
إذا أطلقت الدراهم أو الدنانير أو نحوهما انصرفت إلى الرائج أو الغالب في الرواج فإن تساوت فسد البيع. (٤)
(١) انظر المصادر في المواد من رقم: ٢٦٦ -٢٧٤.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥،٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٤، الجديدة.
(٣) انظر: جـ ٢، ص ١٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥،٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٤،١٧٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٤، الجديدة.
159