602

Madkhal Ila Sunan Kubra

المدخل إلى السنن الكبرى

Daabacaha

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وهو حلال، قال يزيد: وكانت خالتي وخالةَ ابن عباس (١).
١٠٩٤ - ورواه كذلك موصولًا ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة (٢)، وهي صاحبة الأمر، فهي أعرف بنكاحها.
١٠٩٥ - قال الشافعي (٣): ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر، وزيد بن ثابت ﵄ ردّا نكاحَيْ محرِمين، وأن ابن عمر قال: لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح.
١٠٩٦ - وقد يكون الحديثان يُعَدّان مختلِفين، وليسا بمختلفين، كحديث أبي أيوب، عن النبي ﷺ: "لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها لغائط ولا بول" (٤)، وحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي ﷺ على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته (٥)، فيكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، لسعة الصحراء، دون البناء.

(١) رواه مسلم ٢: ١٠٣٢ (٤٨)، وينظر: "المصنف" (١٣١٢٨).
(٢) "السنن الكبرى" ٥: ٦٦، وهو كذلك عند أحمد ٦: ٣٣٣، ٣٣٥، وأبي داود (١٨٣٩)، والنسائي (٥٤٠٤)، وينظر "مصنف" ابن أبي شيبة (١٣١٢٨).
(٣) في "الأم" ٥: ١٩٠ - ١٩١.
وأثر عمر: رواه مالك ٢: ٣٨٩ (٧١)، وعنه الشافعي في "ترتيب المسند" للسندي ١: ٣١٦ (٨٢٥). وأثر زيد بن ثابت: رواه البخاري فى "تاريخه الكبير" ٤ (٢٩٣٧)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥: ٦٦. وأثر عبد الله بن عمر: رواه مالك أيضًا ٢: ٣٨٩ (٧٢)، وعنه الشافعي ١: ٣١٦ (٨٢٣).
(٤) رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم ١: ٢٢٤ (٥٩).
(٥) رواه البخاري (١٤٥).

2 / 512