603

Madkhal Ila Sunan Kubra

المدخل إلى السنن الكبرى

Daabacaha

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
١٠٩٧ - قال الشافعي (١): ورسول الله ﷺ عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عامًا، يريد به العام، وعامًا يريد به الخاص.
١٠٩٨ - وقد يكون الاختلاف من جهة المباح، كنحو التشهد الذي نقله ابن مسعود، وابن عباس، وأبو موسى (٢)، وغيرهم، وكنحو سجود القرآن، وتركه (٣)، وغير ذلك مما هو مشروح في كتاب "السنن" في مواضعه (٤).
١٠٩٩ - قال الشافعي (٥): وقد يُسأل النبي ﷺ عن الشيء، فيجيب على قدر المسألة، وجعل مثال ذلك:

(١) في "الرسالة" (٥٧٥).
(٢) تشهّد ابن مسعود: رواه البخارى (٨٣١)، ومسلم ١: ٣٠١ (٥٥)، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة (٢٩٩٩). وتشهد ابن عباس: رواه مسلم ١: ٣٠٢ (٦٠)، وهو في "المصنف" (٣٠١٩). وحديث أبي موسى: رواه مسلم ١: ٣٠٣ (٦٢)، وهو في "المصنف" (٣٠٠٥)، لكن تخريجه تحت رقم (٢٦١٠).
وينظر "الرسالة" (٧٣٧ - ٧٥٧).
(٣) أوضح ما في الباب خبر عمر ﵁ الذي رواه البخاري (١٠٧٧)، وفيه قراءته سورة النحل على المنبر يوم الجمعة، فنزل وكبر وسجد الناس معه، ثم قرأها ثانية في الجمعة التالية، ولم يسجد، وقال للناس: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وينظر شرحه فيه، وشرح الحديث الذي قبله (١٠٧٢).
(٤) أحاديث التشهد فيه ٢: ١٣٨ - ١٤٢. وحديث سجود التلاوة ٢: ٣٢٣ - ٣٢٥.
(٥) في "الرسالة" (٥٧٦).

2 / 513