763

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والمفروض منها تسع:

صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه. وما عدا ذلك مسنون.

وصلاة اليوم والليلة خمس، وهي سبع عشرة ركعة في الحضر:

الصبح ركعتان، والمغرب ثلاثا، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقع الكفر " (1) والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى.

قوله: (والمفروض منها تسع: صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه).

الصلاة تنقسم بالقسمة الأولى إلى واجبة ومندوبة، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة، وللمندوبة أقسام كثيرة سيجئ الكلام فيها عند ذكر المصنف رحمه الله لها.

وأما الواجبة فأقسامها تسعة بالحصر المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية.

وكان الأولى جعلها سبعة بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات كما أدرج النذر، والعهد، واليمين، والتحمل عن الغير، في الملتزم. ويندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط.

وربما ظهر من التقسيم وقوع اسم الصلاة على صلاة الأموات حقيقة عرفية، وهو بعيد، والأصح أنه على سبيل المجاز العرفي، إذ لا يفهم عند الإطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود أو ما قام</div>

Bogga 8