764

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر:

أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر.

<div>____________________

<div class="explanation"> مقامهما، ولأن كل صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة، لقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (1) و" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وصلاة الجنازة لا يعتبر فيها ذلك إجماعا.

ولا يخفى أن بعض هذه الأنواع قد يكون مندوبا كاليومية المعادة، وصلاة العيدين في زمن الغيبة على المشهور، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا، وصلاة الطواف المستحب، والصلاة على الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور.

وقد أجمع علماء الاسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها.

نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر (3)، وأخبارنا ناطقة بنفيه (4). وحكي عن بعض العامة أنه قال، قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس، قلت:

فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (5).

قوله: (ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر: أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتا الفجر).</div>

Bogga 9