762

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن أبي بصير قال، قال أبو عبد الله: " صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت ذهب يتصدق منه حتى يفنى ". (1) وعقاب تركها عظيم، الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني ". (2) وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن تارك الفريضة كافر " (3).

وروى الصدوق في الصحيح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا "، أو يتهاون بها فلا يصليها ". (4) وعن مسعدة بن صدقة أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال:

" لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف</div>

Bogga 7