721

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.

والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: فإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.

القول بالإعادة للشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه (1) وجمع من الأصحاب.

واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:

إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (2) وهي - مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية - إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما، وقد تقدم الكلام في ذلك، والأصح عدم الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.

قوله: والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه، وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال المفيد - رحمه الله تعالى - في المقنعة:

والأرض إذا عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك، وكذا القول في الحصر (3). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (4).

وقال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه</div>

Bogga 362