722

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الشمس أو هبت (1) عليه الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (2). وقال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول: وكذا الكلام في الحصر والبواري (3).

وألحق المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة في جملة من كتبه (4)، وجمع من المتأخرين (5) بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله، كالأشجار والأبنية.

وقال القطب الراوندي - رحمه الله -: الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا (6). ومقتضاه أنها لا تطهر بذلك وإن جاز السجود عليها، وحكاه في المعتبر عن صاحب الوسيلة أيضا واستجوده (7)، وربما كان في كلام ابن الجنيد - رحمه الله - إشعار به، فإنه قال: الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا (8).

احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف (9) بإجماع الفرقة، وربما رواه عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر</div>

Bogga 363