720

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: " يصلي فيه " (1).

وصحيحة علي بن جعفر: إنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ فقال:

" إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا " (2).

وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره، قال: " يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " (3).

وأجاب الشيخ - رحمه الله - عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة، أو بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه. وحمل خبر علي بن جعفر على أن المراد بالدم الحاصل على الثوب ما يجوز الصلاة فيه كدم السمك (4). ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والخروج عن مقتضى الظاهر.

ويمكن الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين وأفضلية (5) الصلاة في الثوب، كما اختاره ابن الجنيد، إلا أن ذلك موقوف على تكافؤ السند، وهو خلاف الواقع. وكيف كان فلا ريب أن الصلاة في الثوب أولى.</div>

Bogga 361

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam | Usul