701

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش في هذه المواضع أخذا بظاهر الأمر (1). وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة (2)، والصدوق في كتابه (3). وهو محتمل إلا أن الاستحباب أقرب.

وقد ورد الأمر بالنضح في مواضع أخر، منها: الفأرة إذا مشت على الثوب برطوبة ولم ير أثرها، رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:

سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء " (4).

ومنها: البول إذا شك في إصابته الثوب والجسد، رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه وينشف قبل أن يتوضأ " (5).

وكذا الكلام في المني لقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: " فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " (6).

وجزم العلامة في المنتهى باستحباب النضح مع الشك في النجاسة مطلقا (7).</div>

Bogga 342