702

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، ولم يثبت.

<div>____________________

<div class="explanation"> والتعميم يتوقف على الدليل.

ومنها: بول البغال والحمير والدواب إذا شك إصابتها الثوب، رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (1).

ومنها: المذي إذا أصاب الثوب، رواه محمد - وهو ابن مسلم - في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: " ينضحه بالماء إن شاء " (2).

ومنها: بول البعير والشاة، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس والبغل والحمار، وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).

قوله: وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، ولم يثبت.

القول للشيخ - رحمه الله - في المبسوط، ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه النجاسات، فإنه قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (4). ورده المصنف - رحمه الله تعالى - بعدم ثبوت مأخذه، وهو كذلك، فإنا لم نقف له على مستند.</div>

Bogga 343