700

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الانسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا.

<div>____________________

<div class="explanation"> كان اللون نجسا لما اجتزأ بالصبغ.

قوله: وإذا لاقى الكلب والخنزير والكافر ثوب رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا.

أما وجوب غسل الثوب إذا لاقاه أحد الثلاثة برطوبة فقد تقدم الكلام فيه، وفرق الصدوق في من لا يحضره الفقيه بين كلب الصيد وغيره، فقال: ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشش بالماء وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرششه بالماء (1).

ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند، ويدفعه إطلاق الأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب مع الرطوبة، والرش مع اليبوسة من غير تفصيل.

وأما استحباب الرش مع اليبوسة فقال في المعتبر: إنه مذهب علمائنا أجمع (2)، ويدل عليه صحيحة أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " (3).

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: في الخنزير يمس الثوب، قال:

" وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (4) ولم أقف في استحباب الرش من ملاقاة الكافر مع اليبوسة على نص.</div>

Bogga 341