699

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه، لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه.

الثالث: النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعا، ويدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشاء: " ينقي الدم " (1) وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال: " لا حتى ينقى ما ثمة " (2).

وقطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة، قال: وعليه إجماع العلماء (3). وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان (4)، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته.

والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بزوال العين، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة، لما بيناه غير مرة.

ويؤيده رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره، فقال: " اصبغيه بمشق (5) " (6) ومثله روى عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام (7). ولو</div>

Bogga 340