698

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> بتعاقب الجريتين عليه (1).

وقال العلامة في المنتهى في أحكام الأواني: إن الجسم المنجس إذا وقع في الكثير من الراكد احتسب بوضعه في الماء ومرور الماء على أجزائه غسلة، وإن خضخضه وحركه بحيث يمر عليه أجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية، كما لو مرت عليه جريات من الجاري (2). ومقتضي ذلك اعتبار التعدد في الجاري والراكد.

واعتبر الشيخ نجيب الدين في الجامع التعدد في الراكد دون الجاري (3).

وجزم العلامة في التذكرة والنهاية (4)، والشهيدان (5)، والمحقق الشيخ علي (6) - رحمه الله - بسقوط التعدد فيهما معا. وهو المعتمد، للأصل، وإطلاق الأمر بالغسل، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الثوب إذا أصابه البول: " اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (7) ولا معارض لذلك إلا التمسك بإطلاق الروايات المتضمنة للمرتين في غسل الثوب من البول (8)، والظاهر منها كون الغسل في القليل.

الثاني: ظاهر عبارات الأصحاب اعتبار الفصل بين الغسلتين لتحقق التعدد، ونقل عن ابن الجنيد التصريح بذلك. واكتفى الشهيد في الذكرى باتصال الماء بقدر الغسلتين (9)، وهو مشكل. نعم لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع أمكن</div>

Bogga 339