648

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثامن: المسكرات، وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة، <div>____________________

<div class="explanation"> وعن الرواية الثانية بالطعن فيها بالإرسال، ولأن من جملة رجالها محمد بن عيسى عن يونس، وذكر الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به (1)، وبأنها معارضة بصحيحة الفضل المتقدمة (2)، والجمع بالحمل على الاستحباب.

وعن الثالثة بأن الأمر بالنزح من الوزغة لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء، بل ورد في بعض الأخبار أن لها سما وأن النزح منها لذلك (3).

قوله: الثامن: المسكرات، وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة.

المراد بالمسكرات هنا المائعة بالأصالة، لأن الجامدة بالأصالة طاهرة قطعا وقد قطع الأصحاب بأن الأنبذة المسكرة كالخمر في النجاسة، لأن المسكر خمر فيتناوله حكمه، أما الثانية فظاهرة، وأما الأولى فلأن الخمر إنما سميت خمر لكونها تخمر العقل وتستره، فما ساواها في المسمى يساويها في الاسم، ولما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: " إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، وما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (4) وفيه نظر، فإن اللغات لا تثبت بالاستدلال، والإطلاق أعم من الحقيقة، والمجاز خير من الاشتراك.

واختلف الأصحاب في تنجيس الخمر، فذهب الشيخ المفيد، والطوسي، والمرتضى،</div>

Bogga 289