647

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> قال: " نعم ويدهن منه " (1).

احتج العلامة - رحمه الله - في المختلف (2) للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء " (3).

وفي الثعلب والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: " لا يضره ولكن يغسل يده " (4).

وفي الوزغة بورود الأمر بنزح ثلاث ففي وقوعها في البئر (5)، ولولا نجاستها لما وجب لها النزح.

والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب، لأنها معارضة بصحيحة علي ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه، قال في المعتبر: ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب (6).</div>

Bogga 288