649

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وأكثر الأصحاب إلى أنه نجس العين (1). وقال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد (2).

ونحوه قال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (3).

احتج القائلون بالنجاسة بوجوه:

الأول: الاجماع، نقله الشيخ (4) والمرتضى (5) - رضي الله عنهما - والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

الثاني: قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (6) فإن الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة (7)، والاجتناب عبارة عن عدم المباشرة مطلقا، ولا معنى للنجس إلا ذلك.

الثالث: الروايات، وهي كثيرة، والصحيح منها ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: " لا بأس أن يصلى</div>

Bogga 290