635

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> في المسائل الناصرية أنه حكم بطهارتها (1)، والمعتمد الأول.

لنا: قول الصادق عليه السلام في الكلب: " رجس نجس " (2) وهو يتناول عظمه وشعره، لأنهما داخلان في مسماه، وأمر الصادق والكاظم عليهما السلام بغسل الثوب الملاقي للكلب والخنزير برطوبة (3)، فإنه يشمل ما لاقى الشعر وغيره، بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر.

وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، قال " لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " (4).

أما الكافر فلم أقف على نص يقتضي نجاسة ما لا تحله الحياة منه، فلو قيل بطهارته كان حسنا.

احتج السيد المرتضى على ما نقل عنه: بأن ما لا تحله الحياة ليس من نجس العين، لأنه إنما يكون من جملته إذا كان محلا للحياة، وأن ما لا تحله الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة.

والجواب عن الأول: بالمنع مما ذكره، فإن الأجزاء تتناول ما كان محلا للحياة وغيره. وعن الثاني: بأنه قياس مع الفارق، فإن المقتضي للتنجيس في الميتة صفة الموت</div>

Bogga 276