636

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت.

<div>____________________

<div class="explanation"> وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة، بخلاف نجس العين، فإن نجاسته ذاتية (1).

قوله: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.

ذكر غسل المس في هذا الباب استطراد، كان الأولى ذكره بعد غسل الأموات كما فعل في النافع.

قد اختلف الأصحاب في وجوب غسل المس، فقال الشيخان، وابنا بابويه (2)، وأكثر الأصحاب بالوجوب. وقال السيد المرتضى - رضي الله تعالى عنه - في شرح الرسالة والمصباح بالاستحباب، والمعتمد الأول.

لنا: الأخبار الدالة على ذلك، وهي كثيرة جدا، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: " إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل " قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: " نعم " (3).

وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان، أفيه غسل؟ قال، فقال: " إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " (4).

وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام</div>

Bogga 277