634

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر .

<div>____________________

<div class="explanation"> والعذاب - في الكذب (1). فلا تعويل عليها.

فرع: قال في التذكرة: فأرة المسك طاهرة، سواء أخذت من حية أو ميتة. (2) واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت (3)، وكان الأنسب بقواعدهم اعتبار انفصالها بعد التذكية، لتصريحهم بنجاسة ما ينفصل من الحي من الأجزاء التي تحلها الحياة، إلا أن ذلك غير ثابت عندنا. والأصح طهارتها مطلقا كما اختاره في التذكرة، للأصل، وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال: " لا بأس بذلك " (4).

ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح، قال: كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه السلام - هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال: " لا بأس بذلك إن كان ذكيا " (5) لجواز أن يكون المراد بالذكي الطاهر، مع أن المنع من استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة، وأولى عدم استصحابها في الصلاة إلا مع التذكية، ويكفي في الحكم بذلك شراؤها من المسلم.

قوله: إلا أن تكون عينة نجسة، كالكلب والخنزير والكافر، على الأظهر.

اختلف الأصحاب في الأجزاء التي لا تحلها الحياة من نجس العين كالعظم والشعر ونحوهما، فذهب الأكثر إلى أنها نجسة، ونقل السيد المرتضى - رحمه الله تعالى -</div>

Bogga 275