633

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> في معناها، فقيل: إنها كرش السخلة قبل أن تأكل (1). وقيل: إنها شئ أصفر يستخرج من بطن الجدي (2). ولعل الثاني أولى، اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكرش أيضا غير بعيد، تمسكا بمقتضى الأصل.

وفي وجوب غسل الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان: أظهرهما العدم، للأصل وإطلاق النص، وظاهر كلام العلامة في المنتهى يعطي الوجوب (3)، وهو أحوط.

واختلف الأصحاب في طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة، فذهب الشيخ (4) - رحمه الله تعالى - وجمع من الأصحاب إلى طهارته، تمسكا بمقتضى الأصل وصحيحتي حريز وزرارة المتقدمتين (5)، ونقل عليه في الخلاف الاجماع (6)، وذهب ابن إدريس (7) - رحمه الله - والمصنف (8) والعلامة (9) إلى نجاسته، لملاقاته الميت، ولرواية وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا " (10).

والدليل الأول لا يخلو من مصادرة، والرواية ضعيفة السند جدا، فإن وهب الراوي قال النجاشي - رحمه الله - إنه كان كذابا، وله أحاديث مع الرشيد - عليه اللعنة</div>

Bogga 274