632

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح " (1) ومقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول العشرة المذكورة.

وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال: " لا بأس به " قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال:

" لا بأس به: فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال:

" كل هذا لا بأس به " (2).

ويستفاد من روايتي حريز وزرارة طهارة البيض المستخرج من الميتة مطلقا، وإنما قيده الأصحاب بما إذا اكتسى القشر الأعلى، لما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال: " إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها " (3) وفي السند ضعف.

وإطلاق رواية الحلبي يقتضي عدم الفرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم أو غيره، وخصه العلامة - رحمه الله - في النهاية والمنتهى بما كان من مأكول اللحم وحكم بنجاسة غيره (4)، وهو مطالب بدليله.

ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب (5). واختلف كلام أهل اللغة</div>

Bogga 273