629

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> قال: " لا يضره ولكن يغسل يده " (1) وبهذه الرواية استدل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة، وهو غير جيد، إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان. والأجود حملها على الاستحباب، لضعف سندها، ووجود المعارض كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (3).

الثانية: ميتة الآدمي وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: إن علماءنا مطبقون على نجاسته بنجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس (4). ومستنده حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال: " يغسل ما أصاب الثوب " (5) ومثلها رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام (6).

وإطلاق الروايتين يقتضي تعدي نجاسته مع الرطوبة واليبوسة، وهو خيرة العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه (7)، لكن قال في المنتهى: إن النجاسة مع اليبوسة حكمية، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا لم يؤثر في تنجيسه (8). وقيل: إنها كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلا مع الرطوبة (9)، للأصل، وقوله عليه السلام في موثقة عبد الله</div>

Bogga 270