628

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " (1) وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه قال: بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته (2). والمسألة قوية الإشكال.

وكيف كان فينبغي القطع بعدم تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: " ليس عليه غسله، وليصل فيه ولا بأس " (3).

وجزم العلامة في المنتهى بوجوب غسل اليد بمس الميتة مع الرطوبة واليبوسة، تنظر في الوجوب بمس الصوف ونحوه، من صدق اسم مس الميتة، من كون الممسوس لو جز كان طاهرا فلا يؤثر اتصاله نجاسة الماس، ثم استقرب كون النجاسة مع اليبوسة حكمية، فلو لامس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته (4).

وما ذكره إنما يتجه لو ثبت ورود الأمر بغسل اليد من مس الميتة مطلقا، وهو منتف كما بيناه، نعم روى يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟</div>

Bogga 269