630

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده حيا كان أو ميتا.

<div>____________________

<div class="explanation"> ابن بكير: كل يابس ذكي " (1).

وقال ابن إدريس - رحمه الله -: إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع، لأنه لم يلاق جسد الميت، وحمله على ذلك قياس، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل (2).

ومقتضى كلامه أن ما لاقى جسد الميت لا يحكم بنجاسته، وإنما يجب غسله تعبدا، والمسألة محل تردد.

وإنما يتعلق به الحكم المذكور بعد البرد وقبل الغسل، لطهارته الغسل، وعدم تحقق انتقال الروح منه بالكلية قبل الرد، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (3).

الثالث: ميتة غير ذي النفس، وقد أجمع علماؤنا على طهارتها كما حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر (4)، والعلامة في المنتهى (5)، والنصوص به مستفيضة (6) لكنها ضعيفة السند وهو غير قادح، لأنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأسئار.

قوله: وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا.

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واحتج عليه في المنتهى بأن المقتضي</div>

Bogga 271