597

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> لنا: إنه صلى مأمورا بها، والأمر يقتضي، وإن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (1).

وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل " (2).

الثانية: لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة، وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، والشهيد في الذكرى (4). ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل - رحمهما الله - القول بوجوب الإعادة (5)، وهو ضعيف.

لنا إنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى</div>

Bogga 238