598

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء: يتيمم ويصلي ثم يعيد.

<div>____________________

<div class="explanation"> بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: " لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين " (2).

وفي الصحيح عن العيص، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (3).

احتج المخالف (4) بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (5). والجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله: وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد.

القول للشيخ (6) - رحمه الله تعالى - واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير، عن</div>

Bogga 239