596

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الطرف الرابع: في أحكامه، وهي عشرة:

الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في سفر أو حضر.

<div>____________________

<div class="explanation"> التيمم والصلاة، لسقوط التكليف بإزالتها حينئذ.

واستقرب الشهيد - رحمه الله تعالى - في الذكرى جواز التيمم قبل الإزالة على القولين، إذ المراد بضيق الوقت ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة النجاسة (1). وبه جزم الشيخ الشارح قدس الله سره، وحمل عليه العبارة، فقال:

لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه لأن المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة (2).

وهذا الحمل - مع بعده في نفسه - مخالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز التيمم قبل إزالة النجاسة على القول بالتضيق، لفوات الشرط.

قوله: الطرف الرابع في أحكامه. وهي عشرة، الأول: من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر.

المراد بالإعادة هنا ما يتناول الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فهنا مسألتان:

الأولى: إن من تيمم تيمما صحيحا وصلى، ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء.

قال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العلم (3). ونقل عن السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: إن الحاضر إذ تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده (4). ولم نقف له في ذلك على حجة. والمعتمد سقوط القضاء مطلقا.</div>

Bogga 237