595

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت.

<div>____________________

<div class="explanation"> وما رواه عمرو بن أبي المقدام عن الصادق أنه وصف التيمم: فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه (1).

وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه، قاله في التذكرة (2). واستحب الشيخ رحمه الله تعالى - مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض (3)، ولا نعلم مستنده.

ومن المستحبات أيضا: التسمية، وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى: ولا يستحب تخليلها في المسح، للأصل (4).

قوله: ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت. إذا كان على جسد المتيمم نجاسة في غير الأعضاء الماسحة والممسوحة فلا ريب في صحة تيممه من هذه الجهة، كما لو توضأ وعلى جسده نجاسة، إذا المعتبر طهارة الأعضاء التي تتعلق بها الطهارة خاصة.

ثم إن قلنا بجواز التيمم مع السعة فكالوضوء، وإن قلنا باختصاصه بآخر الوقت وجب إزالة النجاسة أولا مع الإمكان، إذ لو وقع قبل الإزالة فات شرطه وهو مراعاة الضيق، إذ المعتبر عندهم ضيق الوقت عما عدا التيمم والصلاة خاصة. وبهذا المعنى صرح في المعتبر (5). وعلى هذا فليس له التيمم مع النجاسة إلا إذا ضاق الوقت عما عدا</div>

Bogga 236