583

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> بقوله: " قليلا " أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وإن وجب استيعابه بالمسح.

أو يكون الراوي رأى الإمام عليه السلام ماسحا من أصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع (1). وهو تكلف مستغنى عنه.

وبإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على وجوب المسح من المرفقين، كرواية سماعة، قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع (يده على الأرض فمسح بها) (2) وجهه وذراعيه إلى المرفقين (3).

ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: " تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك " (4) وصحيحة محمد - وهو ابن مسلم - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: " هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين، فلا يؤمم بالصعيد " (5).</div>

Bogga 224