582

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال علي بن بابويه - رحمه الله تعالى -: امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع (1).

والمعتمد: الأول.

لنا: قوله تعالى: (وامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (2) والباء للتبعيض كما بيناه.

وأيضا: فإن اليد هي الكف إلى الرسغ، يدل عليه قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (3) والإجماع منا ومن العامة منعقد على أنها لا تقطع من فوق الرسغ، وما ذاك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة.

ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: ثم مسح وجهه وكفيه، ولم يمسح الذراعين بشئ (4).

وقول الرضا عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن همام: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (5).

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن النعمان: " فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا " (6) وإدخال الرسغ في المسح من باب المقدمة يستلزم المسح من فوق الكف بقليل.

وفهم العلامة في المختلف من هذا الخبر وجوب تجوز الرسغ، فتأوله بأن المراد</div>

Bogga 223