581

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وبعضه، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة (1). وهو حسن.

أما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده.

ومن هنا يظهر أن المراد بطرف الأنف: الأعلى لا الأسفل، إذ النصوص وردت بمسح الجبهة ومسح الجبينين ومسح الوجه، فلا وجه لإدخال الأنف فيه بخصوصه.

وينبغي البدأة في مسح الجبهة والوجه بالأعلى احتياطا. وقيل (2) بالوجوب إما لمساواة الوضوء، أو تبعا للتيمم البياني. وضعفهما ظاهر.

واعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا. ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى، لصدق المسح (3) وفي صحيحة زرارة " إن النبي صلى الله عليه وآله مسح جبينه بأصابعه " (4).

والأولى المسح بمجموع الكفين (عملا بجميع الأخبار) (5).

الواجب الخامس: مسح ظاهر الكفين، وحدهما الزند بفتح الزاء وهو: موصل الكف في الذراع، ويسمى الرسغ بضم الراء فالسين المهملة: فالغين المعجمة، قاله في الجمهرة (6).

ونقل ابن إدريس - رحمه الله - عن بعض الأصحاب: أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها (7).</div>

Bogga 222