584

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وأجاب الشيخ - رحمه الله - في التهذيب عن هذه الأخبار بأن المراد بالمسح إلى المرفق الحكم لا الفعل، لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء، فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء (1). وهو حمل بعيد، مع أنه لا يجري في صحيحة محمد بن مسلم ونحوها مما كان فيه التيمم بدلا من الغسل كما لا يخفى.

ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره المصنف في المعتبر، فإنه قال: ثم الحق عندي أن مسح ظاهر الكفين لازم. ولو مسح الذراعين جاز أيضا عملا بالأخبار كلها، لكن الكفان على الوجوب وما زاد على الجواز، لأنه أخذ بالمتيقن (2).

أما القائل بوجوب المسح من أصول الأصابع، فربما كان مستنده رواية حماد بن عيسى (3)، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن تيمم فتلا هذه الآية: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (4) وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (5) وقال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال:

(وما كان ربك نسيا) (6). وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب.

وهذه الرواية - مع ضعف سندها بالإرسال - معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب مسح الكف كله (7)، فلا تعويل عليها.</div>

Bogga 225