576

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> ويتفرع على القولين ما لو أحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة، فعلى الأول يستأنف الضرب دون الثاني. والأصح الاستيناف، لأن مقتضى الحدث المنع من الدخول في العبادة إلى أن يحصل المبيح، ولا يعلم حصوله بمجرد المسح، لجواز أن يكون بعض المبيح.

وجزم العلامة في النهاية (1) وبعدم بطلان الضرب بطرو الحدث بعده مع اعترافه بأن أول أفعال التيمم المفروضة الضرب باليدين على الأرض، وبينهما تدافع.

الواجب الثاني: استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم، بمعنى أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى. ولا ريب في اعتبارها بهذا المعنى، لبطلان النية السابقة باللاحقة، فيصير الفعل الواقع بعدها بغير نية، فلا يكون مجزيا.

ويبطل السابق مع فوات الموالاة إن اعتبرناها هنا. والكلام في هذه المسألة كما تقدم في الوضوء.

الواجب الثالث: وضع اليدين معا على الأرض. وقد أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيته في التيمم، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزئه، لتوقف الوظائف الشرعية على النقل، والمنقول في كيفية التيمم وضع اليدين على الأرض أولا، فيكون ما عداه تشريعا محرما.

والأظهر اعتبار الضرب وهو الوضع المشتمل على الاعتماد الذي يحصل به مسماه عرفا، فلا يكفي الوضع المجرد عنه، لورود الأمر بالضرب في عدة أخبار صحيحة، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة</div>

Bogga 217