577

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> لليدين " (1) وفي صحيحة إسماعيل بن همام: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (2).

ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي صلى الله عليه وآله، من أنه أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد (3)، لأن الفعل المثبت لا عموم له - كما حقق في محله - ولو ثبت إفادته العموم لوجب حمله على الخاص جمعا بين الأدلة.

واكتفى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بمسمى الوضع وإن لم يحصل معه اعتماد، محتجا بأن الغرض قصد الصعيد.، وهو حاصل بالوضع (4). وضعفه ظاهر، فإنا نمنع حصول الغرض بالوضع مع قيام الدليل على الضرب.

ويعتبر في الضرب كونه بباطن الكفين، لأنه المعهود من الضرب والوضع. وكونه على ما يجوز التيمم به. ولا يعتبر فيه كونه موضوعا على الأرض، فلو كان التراب على بدنه أو بدن غيره وضرب عليه أجزأ.

ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب فضرب عليه، ففي الاجزاء تردد، أقربه العدم، لتوقف العبادة على النقل، والمنقول خلافه.

ولا يشترط علوق شئ من التراب على يديه ليستعمله في الأعضاء الممسوحة، لانتفاء الدليل عليه، ولاجماع علمائنا على استحباب نفض اليدين بعد الضرب، وورود الأخبار</div>

Bogga 218