575

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الشهيد في الذكرى (1)، ونقله عن المصنف في المعتبر، وكلامه لا يدل عليه صريحا، فإنه قال: لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه، لأن الطهارتين واحدة، وإن قلنا بالتفصيل لم يجزئه (2).

وقال الشيخ في الخلاف: الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز، لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك (3). هذا كلامه - رحمه الله تعالى - وليس فيه دلالة على أن عدم الاجزاء على القول بالتفصيل - لفوات نية البدلية، بل الظاهر أنه لعدم تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلا من الغسل. ويتفرع على ذلك أنه لو ذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية لليدين أجزأه، كما لو قلنا بالاتحاد.

والأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا، للأصل، وصدق الامتثال بإيجاد الماهية التي تعلق بها الخطاب.

واختلف الأصحاب في محل النية. فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض، لأنه أول أفعال التيمم. وبه قطع العلامة في المنتهى (4).

وجوز في النهاية تأخيرها إلى عند مسح الجبهة، تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية (5). وهو مشكل، لأن الضرب أحد الواجبات التي تعلق بها الأمر، وكمسح الجبهة واليدين، بخلاف أخذ الماء في الطهارة المائية، فإنه إنما يجب إذا توقف الغسل عليه. ولهذا لو غمس الأعضاء المغسولة في الماء أجزأه، بخلاف مسح الأعضاء الممسوحة بالتراب، فإنه غير مجز قطعا.</div>

Bogga 216