565

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها. ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه، أو عرف دابته.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها.

لأنها أبعد عن ملاقاة النجاسة من المهابط، ولرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق " (1).

قوله: ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته.

إذا فقد التراب وما في معناه وجب التيمم بغبار الثوب، أو عرف الدابة، أو لبد السرج، أو غير ذلك مما فيه غبار. قال في المعتبر: وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة (2).

والمستند فيه: رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر ذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به " (3).

وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف، إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: " يتيمم من لبد سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا، ويصلي " (4).

وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإن كان في ثلج فلينظر في</div>

Bogga 206