566

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل.

<div>____________________

<div class="explanation"> لبد سرجه، فليتيمم من غباره، أو شئ مغبر. وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (1).

وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب، كما نص عليه الشيخ (2) وأكثر الأصحاب. وربما ظهر من عبارة المرتضى - رحمه الله - في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا (3). وهو بعيد، لأنه لا يسمى صعيدا. بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين، لضعف الرواية الأولى (4)، واختصاص الرواية الثانية بالمواقف الذي لا يتمكن من النزول إلى الأرض والثالثة بحال الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض. إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل، وظاهرهم الاتفاق عليه.

قوله: ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل.

المستند في ذلك بعد الاجماع: روايتا أبي بصير ورفاعة المتقدمتان. ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك، وقدم على الغبار قطعا.

واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل، فقال الشيخان: إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به (5). وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (6) عملا بظاهر الأمر. وقال آخرون: يضع يديه على الوحل ويتربص، فإذا يبس تيمم به (7).</div>

Bogga 207